محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني

14

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

الأربع على تقدير التكليف بالقبلة لتكون مقدمة إلى تحصيل القبلة ، والحال قد سمعته . هذا . وينقل عن السيد رضي الدين بن طاوس القول بالقرعة في المتحير « 1 » . وأظنّ أنّ في إطلاق أخبار القرعة ما يتناوله كما في بعض أخبار الخنثى في الميراث « 2 » ، غير أنّ السند فيه جهالة ، وعلى تقدير السلامة فالتخصيص في الأخبار المعتبرة موجود . وما يقتضيه ظاهر عبارة شيخنا الشهيد رحمه اللَّه في قواعده : من نفي القرعة في العبادات إجماعا « 3 » . لا يخلو من إجمال كما يفهم من مراجعتها ، فليتأمّل . باب من صلَّى إلى غير القبلة ثم تبيّن بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ] قوله : علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا صليت وأنت على غير قبلة واستبان لك أنّك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد » . محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد « 4 » ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن

--> « 1 » الأمان : 94 ، 95 ، حكاه عنه في الروضة 1 : 201 . « 2 » الوسائل 26 : 291 أبواب ميراث الخنثى . « 3 » القواعد والفوائد 2 : 22 و 23 . « 4 » في الاستبصار 1 : 296 / 1091 زيادة : بن يحيى .